تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

بالشرط لا فيما يبطل ولا في التعليق على أنه مخالف لما هنا. (قوله: زاد في الظهيرية إلخ) قال في النهر وهو مشكل والحق ما في الخانية. اه.

قلت: ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا بعدما نقله المؤلف بنحو ورقة ونصف وجعله جواب الاستحسان ونصه إذا قال لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلان قال أبو يوسف - رحمه الله - في الأمالي إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإن كان غائبا لم يجز وإن رضي بعد ذلك اه. تأمل.

(قوله: وأما اشتراط الخلع لها) لعله الخيار لها

(قوله إلا أن يكون المراد بالشرط إلخ) أقول: بقرب هذا الجواب ما في هبة الولوالجية وهبت لزوجها ضيعة على أن يمسكها ولا يطلقها ثم طلقها بعد ذلك فإن شرطت لذلك وقتا فطلقها قبل مضيه فالهبة باطلة لأنه ما وفى بالشرط وإلا فصحيحة لأنه وفى به وتمامه فيها في الفصل الثاني. (قوله: وأما الإيصاء فقال في البزازية إلخ) الأولى ما صوره العيني أوصيت إليك على أن تزوج ابنتي إذ الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح

(قوله: بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا) قال الرملي وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل الشركة وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما والظاهر أنها لا تبطل بأكثر الشروط. اه.

(قوله: ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية إلخ) وضع المسألة في البزازية فيما إذا شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا. اه.

يعني على قدر ماليهما أعني الألوف الثلاثة فكونه أثلاثا لا بمجرد كون أحد المالين أكثر بل قد يكون أرباعا إذا كان من جانب ألفا ومن آخر ثلاثة كذا بخط بعض الفضلاء

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.