منحة الخالق
(قوله هل هي بالمال أو بالنفس) في حاشية أبي السعود قال شيخنا في الدرر أي لم يؤخذ منهم كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ فهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة
ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب وبرهن عليه
(قوله وهذا عند الإمام مطلقا إلخ) مثله في الهداية وغيرها وفيه أن هذا الإطلاق لا يظهر بعد تقييد المسألة بقوله وبرهن عليه فكان ينبغي عدم التقييد به تأمل (قوله كما صرح به في الجامع الكبير) حيث قال إنما يكون قضاء على جميع الورثة إذا كان المدعى في يد الوارث الحاضر ولو كان البعض في يده ينفذ بقدره؛ لأن دعوى العين لا تتوجه إلا على ذي اليد فلا يكون خصما عنهم إلا في قدر ما في يده بخلاف ما إذا كان المدعى على الميت دينا حيث ينتصب فيه بعض الورثة خصما عن الكل مطلقا كذا في الزيلعي وقوله مطلقا أي سواء كان في يد الوارث عين تركة أم لا ووجه الفرق بين الدين والعين أن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف مدعي العين أبو السعود