تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله لم يفسد وكان له أن يأخذ الكل جملة) الذي قدمه المؤلف عن الخانية ونقلناه عنها أيضا صريح في أن الخلاف في فساد البيع وعدمه وفي أن فساد الأجل مما الخلاف فيه فالظاهر أن ما هنا على قول غير الإمام وأنه غير المصحح لما مر أن المصحح قول الإمام بفساد البيع بالتأجيل إلى الحصاد والدياس قبل البيع أو بعده.

له على آخر ألف من ثمن مبيع فقال أعطه كل شهر مائة درهم

(قوله والمراد بمنعه عدم قبض المشتري المبيع إلخ) ظاهره أنه إذا مضت سنة التأجيل قبل القبض يكون له سنة أخرى سواء وجد الطلب من المشتري فامتنع البائع أم لا فتدبر أبو السعود لكن نقل بعض الفضلاء عن الفتاوى الهندية أن محل الاختلاف فيما إذا امتنع البائع من التسليم أما إذا لم يمتنع فابتداؤه من وقت العقد إجماعا اه.

قال إذا علمت ذلك تعلم أن ما في شرح المجمع لا وجه له قلت: وما نقله عن الهندية سيذكره المؤلف قبل باب خيار الشرط عند قول الماتن ومن باع سلعة بثمن سلمه أو لا. (قوله على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين) ، كذا في عامة النسخ وفي نسخة وكل يومين درهمين، وهذا هو الذي رأيته في الخانية والتجنيس وغيرهما. (قوله بكلمة كلما الموجبة للتكرار) صوابه بكلمة كل والذي في الخانية بكلمة توجب التكرار وقد علل في التجنيس والولوالجية بقوله؛ لأن اليوم الثاني من كل يوم، ومن كل يومين فيعطى فيه ثلاثة، واليوم الرابع بمنزلة اليوم الثاني بقي في اليوم السادس عليه درهم فيعطيه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.