تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله ومنهم من قال مراده التحالف إلخ) استشكله الزيلعي بأنه وإن كان يدل على ما ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأول فإن قوله إن القول للمأمور مع يمينه يدل على أن المأمور يصدق فيما قال وفي التحالف لا يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك (قوله وقدمنا بحثا إلخ) أي في أول كتاب الوكالة (قوله بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره) الجار والمجرور في قوله متعلق بالوكيل قال في الكفاية أي بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشتريا للآمر سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لأن العقدين ثمة على نمط واحد لأنه في الحالين شراه وفي الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان (قوله وكان ينبغي أن يقول إلخ) قال الإمام قاضي خان في الجامع الصغير: وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب ثم قال: وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا عن ملكه كذا في النهاية.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.