تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله رد عليهم ثلثا الألف) كذا في هذه النسخة ثلثا بالألف نائب فاعل رد، والذي في غيرها من النسخ ثلث بدون ألف، وهو غير ظاهر (قوله وذكر في التحرير ما يرجح قولهما إلخ) نازعه فيه شارحه المحقق ابن أمير حاج بأن كون الأصل فيما علمت مقابلته العوضية إنما هو فيما وجبت فيه المعاوضة الشرعية المحضة أما ما تصح هي أو الشرط المحض فيه، والطلاق من هذا فليس كون مدخولها مالا مرجحا لمعنى الاعتياض فإن المال يصح جعله شرطا محضا (قوله فإن لها غرضا في أنه إن طلقها إلخ) قال المقدسي في شرحه كونها لها غرضا في طلاق ضرتها بعيد، وإنما يقرب لو بقيت هي، ولأن طلب فراقها في الظاهر بدفعها المال له لشدة بغضها إياه فلا تطلب خلاص ضرتها معها لما بينهما غالبا من العداوة، ويحتمل أن ضرتها وكلتها في طلب الفراق لمنفعة تعود إلى الضرة لا إليها فلا يلزمها

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٨٨