منحة الخالق
(قوله: ومنها إذا حفر بئرا فهلك فيها صيد الحرم) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها زيادة، وهي وينبغي أنه إن كان في ملكه أو موات لا ضمان، وإلا ضمن (قوله: ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فمات منها) كذا في هذه النسخة موافقا لما في النهر، وفي عدة نسخ غيرها بدون فجرحه والظاهر ما هنا تأمل (قوله: ومنها لو أمسك صيدا في الحل إلخ) قال في النهر هذه المسألة تعرف مما مر فيما لو غلقا الباب على صيد فمات عطشا. اه.
قلت: وكذا من مسألة ما لو نفر صيدا عن بيضه ثم رأيت المسألة مصرحا بها في متن اللباب فقال: لو ماتا ضمن الفرخ لا الأم (قوله: إن قلنا إن إمساكه عن فرخه معصية) في بعض النسخ عن الحل بدل قوله عن فرخه، ولم يظهر لي معناه، وإنما قيد بذلك لما قدمه أن السبب كالمباشرة بشرط كونه عدوانا (قوله: ومنها لو وقف على غصن في الحل إلخ) قال في النهر في السراج لو كان الرامي في الحرم والصيد في الحل أو على العكس فهو من صيد الحرم، ولو رمى إلى صيد في الحل فنفر فأصابه في الحرم فعليه الجزاء، ولو أصابه في الحل، ومات في الحرم يحل أكله قياسا ويكره استحسانا. اه.
(قوله: ومنها لو رأى حلال جالس في الحرم إلخ) قال: في النهر لا ينبغي أن يتوقف في الجواز إذ لا منع ثمة. (قوله: ومن يمن سبع إلى آخر البيت) قال في الشرنبلالية ولو قيل، ومن يمن سبع عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة لاستغنى عن البيت الثالث.