منحة الخالق
(قوله ومحل الاختلاف ما إذا استثنى معينا إلخ) وجه كون الأرطال المعلومة معينة أن المراد بالرطل ما يكون قدره في الوزن من الثمرة لا القطعة التي هي آلة الوزن وما يوضع في الميزان ويقدر بالرطل شيء معين ليس جزاء شائعا في جميع الثمرة بخلاف الربع والثلث مثلا كما يعلم مما مر في قوله ويفسد بيع عشرة أذرع من دار لا أسهم (قوله؛ لأنه استثناء القليل من الكثير) مفاده أنه لو علم أن الثمرة تبلغ قدرا كثيرا زائدا على ثلاثة أرطال أو عشرة مثلا بحيث يكون الباقي أكثر من المستثنى أنه يصح تأمل وفي الفتح ما يدل على أنه لا يصح. (قوله على القاعدة المذكورة) أي قوله ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه.
(قوله ووصف الطول والعرض) قال الرملي سيأتي في شرح قوله وأمة على أن يعتق المشتري إلى آخره ما يقتضي عدم اشتراط وصف الطول والعرض ويكون طريقه عرض باب الدار الخارجة والظاهر أن في المسألة روايتين.