منحة الخالق
(قوله وإن كان شهود الذمي مسلمين) الظاهر أن المسألة مصورة بما إذا كان أحد الخارجين ذميا فيظهر معنى هذا وإلا فهو غير ظاهر تأمل (قوله فعلى هذا لا يحتاج إلى تصديق الأخ إلخ) أقول: الذي يظهر أن تصديق الأخ شرط لإرثه مشاركا للمرأة؛ لأنه لو أكذبها يكون معترفا بأن ولده وارثه فيحجب الأخ به فلا يرث وكان المؤلف فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضا وليس كذلك فيما يظهر فلا منافاة تأمل.
(قوله وتمامه مع بيان مدة التأني في فتح القدير) حيث قال غير أنه احتمل مشاركة غيره وهو موهوم وإذا تأنى إن حضر وارث آخر دفع المال إليه؛ لأنه خلف عن الميت وإن لم يحضر أعطى كل مدع ما أقر به لكن بكفيل ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال وضمنه إن كان ثقة حتى لا يهلك أمانة وإن كان غير ثقة تلوم القاضي حتى يظهر أن لا وارث للميت أو أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشيء بل موكول إلى رأي القاضي وهذا أشبه بأبي حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الأقضية قال وعن أبي يوسف مقدر بشهر.