منحة الخالق
(قوله والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد) قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتأمل.
(قوله والأوجه أن يقال إلخ) ما قاله الزيلعي نص عليه النسفي في الكافي بقوله أو أخذ بثمنه كفيلا فتوي المال على الكفيل بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك - رحمه الله تعالى - فيحكم ببراءة الأصيل فيتوى المال على الكفيل فلا ضمان عليه اه.
كذا في الشرنبلالية وأشار إليه المؤلف أيضا سابقا وعلى هذا مشى ابن الكمال في الإيضاح
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٣