منحة الخالق
أي عرف من حيث العمل والاستعمال لا من حيث اللفظ، وبيانه أن العرف على نوعين لفظي نحو الدابة تقيد لفظا بالفرس ونحو المال بين العرب بالإبل وعملي أي العرف من حيث العمل أي من حيث إن عمل الناس كذا كلبسهم الجديد يوم العيد وأمثاله كذا في العناية وفيه بحث لصاحب السعدية فراجعه
باب المهر
(قوله ولأنه حق الشرع) معطوف على قوله للحديث (قوله؛ لأنها مؤدية عنهم) أي؛ لأنها صارت مؤدية عن العاقلة ما وجب عليهم ومن أدى دين غيره بغير أمره لا يرجع عليه بما أدى؛ لأنه متبرع هذا ما ظهر لي لكن يخالف هذا ما نذكره قريبا عن الذخيرة من أن الدين إذا كان على غير المرأة فالنكاح لا يتعلق بعين ذلك الدين، وإنما يتعلق بمثله
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢