منحة الخالق
الخلاف في رد المثل أو القيمة فيما إذا كان القرض الذي كسد مما غلب غشه، وانظر حكم ما إذا اقترض من فضة خالصة أو غالبة أو مساوية للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف أو يجب رد المثل بالاتفاق أبو السعود.
أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة
(قوله: حتى لو قال أعطني بنصفه فلوسا إلخ) قال في الشرنبلالية لكن قالوا فيه إشكال؛ لأن قوله أعطني مساومة كلفظ بعني وبالمساومة لا ينعقد البيع فكيف يتكرر بتكراره ولعل الوجه أن يقال تكرار أعطني يدل على أن مقصوده تفريق العقد فحمل على أنهما عقدا عقدين، كذا في شرح المجمع.
كتاب الكفالة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢١