منحة الخالق
(قوله في الصورة الثانية) أي صورة ما إذا كان الضامن وليه وسماها ثانية نظرا إلى قوله ليشمل وإن كان في التقرير ذكرها أولا.
(قوله لتعين حقها في البدل) الذي في الفتح ليتعين بصيغة المضارع، وقد وجد كذلك في بعض النسخ. (قوله وأورد عليه في فتح القدير) أجاب عنه في النهر بأنه يمكن أن يقال المراد التعيين التام المخرج عن الضمان ولن يكون ذلك إلا بالتسليم، ألا ترى أن عبد المهر في ضمانه ما بقي في يده. (قوله: وقد قالوا في بيع المقايضة إلخ) تمهيد لما بعده وهو قوله وما في فتح القدير إلخ لا جواب عما قبله. (قوله من أن مثله لا يتأتى في النكاح) قال الرملي يعني القول لهما سلما معا وقوله ولا في معية الخلوة يعني لا يتأتى مثله في النكاح ولا في معية الخلوة أي أن يقال لهما سلما معا فيهما أي لا يتأتى معية الخلوة وتسليم المهر معا. (قوله لإطلاق الجواب إلخ) تعليل لقوله لا يتأتى أي لا يتأتى التسليم هنا كما في بيع المقايضة لقولهم لها الامتناع إلى أن تقبض.
(قوله وبهذا سقط ما في فتح القدير) قال في النهر ما في الفتح منقول كلامهم قال في البدائع وإذا كان يعني الثمن عينا يسلمان معا وهاهنا يقدم تسليم المهر على كل حال سواء كان دينا أو عينا؛ لأن القبض والتسليم معا متعذر ولا تعذر في البيع اه.
وفي المحيط ولا يشترط إحضار المرأة لاستيفاء الأب مهر بنته وعند أبي يوسف وزفر يشترط لهما أن العادة جرت أن تسليم المرأة يتأخر عن قبض صداقها زمانا فلما علم الزوج بذلك كان راضيا بتعجيل الصداق