تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وعلى هذا المرأة إذا لم تجد محرما) أي ينبني على اشتراط العجز الدائم هذه المسألة، وهي مذكورة في الخانية (قوله: فمنها أن يكون المحجوج عنه عاجزا إلخ) ذكر العلامة - رحمه الله - الشيخ السندي في منسكه الكبير أن من شروط صحة الحج عن الآمر أن يحرم من الميقات فلو اعتمر، وقد أمره بالحج ثم حج من مكة يضمن في قولهم جميعا، ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام؛ لأنه مأمور بحجة ميقاته. اه.

وهل إذا عاد إلى الميقات، وأحرم يقع عن الآمر ظاهر التعليل نعم فتأمل، وأما لو جاوز الميقات فقد وقع فيه اختلاف الفتوى بين المتأخرين في زمن منلا علي القاري، وقدمنا حاصل ذلك قبيل باب الإحرام فراجعه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.