منحة الخالق
(قوله: لكن في الخلاصة إذا تزوج امرأة إلخ) جعله في النهر مفرعا على اشتراط الحضور فقط أما على اشتراط السماع مع الفهم فينبغي أن لا ينعقد (قوله: قال قاضي خان والخصاف كان كبيرا في العلم) هذا ليس من كلام قاضي خان، وإنما نقله عن شمس الأئمة ونص كلامه في الفتاوى، وقال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: هذا قول الخصاف أما على قول مشايخنا، ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز ما لم يذكر اسمها ونسبها ثم قال شمس الأئمة - رحمه الله - وإن خصافا - رحمه الله - كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به إلخ، وفي التتارخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح، وعليه الفتوى أي لا يجوز ما لم يذكر اسمها واسم أبيها واسم جدها ثم ذكر ما في المنتقى، وقال: فيتأمل عند الفتوى ثم قال: وفي البقالي إذا لم ينسبها الزوج، ولم يعرفها الشهود وسعه فيما بينه وبين الله تعالى. اه.
وذكر في الخانية بعد أسطر قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل - رحمه الله - إذا ذكروا في النكاح اسم رجل غائب وكنية أبيه، ولم يذكروا اسم أبيه إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز، وإن كان غائبا لا يجوز ما لم يذكر اسمه واسم أبيه واسم جده قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا قيل له فإن كان الغائب معروفا عند الشهود قال: وإن كان معروفا لا بد من إضافة العقد إليه، وقد ذكرنا عن غيره الغائبة إذا ذكر الزوج اسمها لا غير، وهي معروفة عند الشهود، وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح. اه.
(قوله: وهو مبني على أن صيغة الأمر توكيل إلخ) حاصله أنا إن بنينا على أن الأمر توكيل كما هو مقتضى كلام الظهيرية يكون قولهم باشتراط حضورهما ليس على إطلاقه، وإن قلنا إنه إيجاب فهو على إطلاقه والظاهر أن قوله، وهو مبني يعود إلى ما في الظهيرية، وفي درر البحار ذكر الاتفاق على عدم الاشتراط