منحة الخالق
والمحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه معسر لا يحبسه حتى يعلم غيره (قوله وارثه) أي وارث الطالب.
(قول المصنف ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه) قال الرملي هذا إذا كان أمره مشكلا أما إذا كان فقره ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا، ويقبل البينة على الإفلاس ويخلي سبيله بحضرة خصمه اه.
ووقع التقييد بإشكال أمره في عبارة البزازية كما قدمه المؤلف عنه قوله: ثم يسأل عنه وقدم هناك أن في المسألة روايتين وقدمنا هناك أن ما هنا هو الصحيح وعليه عامة المشايخ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣