تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

النبات صوابه بعد النبات وقوله فاختلف الترجيح صوابه إبدال الفاء بالواو وتقييده بما قبل النبات فتأمل. (قوله والذي يلزمهم من الوجه القياس على المفهوم) وعبارة الفتح والذي يلزمهم من الوجه القياس على الزرع وهو المذكور في الكتاب بقوله إنه متصل للقطع لا للبقاء فصار كالزرع وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. (قوله: ولم يحمل هذا المطلق على المقيد) أقول: فيه نظر؛ لأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما عداه؛ لأن التراب لقب ولا مفهوم له فليس مما يجب فيه الحمل فليس فيه دلالة على أنه لا يحمل في حادثة عندنا والحمل فيها مع اتحاد الحكم مشهور عندنا مصرح به في المنار والتوضيح والتلويح وغيرها. (قوله وقدمنا حكم الطريق والمسيل والشرب إلخ) الذي قدمه في شرح قوله ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض ليس كما ذكره هنا فراجعه. (قوله أما الثمر المجدود) يعني ما مر من التفصيل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٥ · ص ٣٢٣