منحة الخالق
(قوله فكرب أرضا أخرى) قال في جامع الفصولين أقول: ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استعار دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى أو أخف منه كما سيجيء (قوله وكذا إذا قرنه بثور أعلى منه) في جامع الفصولين ما يفيد أن أغلى بالغين المعجمة حيث قال استعار ثورا قيمته خمسون ليستعمله فقرنه مع ثور قيمته مائة يبرأ لو كان الناس يفعلون مثل ذلك وإلا ضمن
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨١