منحة الخالق
شرط المرابحة والتولية
(قوله فقوله والربح إلخ) أي قول المجمع، وقوله شرط في القيمي فيه نظر فإن بالإشارة علما، وإن كان المشار إليه مجهول المقدار، ومعلومية الربح ولو بالإشارة شرط فيما إذا كان الثمن مثليا أيضا تأمل (قوله وذلك تسعة دراهم، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا) كذا في النسخ، وصوابه، وجزء واحد بدل قوله وعشرة أجزاء، ولعل في العبارة سقطا، والأصل هكذا، وذلك تسعة دراهم، وجزء من أحد عشر جزءا من درهم، والوضيعة عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم بدليل ذكره الوضيعة في المسألة الآتية (قوله وإن باعه بوضيعة ده يازده) كذا في النسخ، وهو عين الصورة الأولى، وهي ما إذا باعه بوضيعة أحد عشر على ثمنه، والمراد هنا ما إذا باعه بوضيعة اثني عشر على ثمنه إذا كان ثمنه عشرة بأن يجعل كل درهم على اثني عشر جزءا فتصير العشرة مائة وعشرين جزءا من اثني عشر جزءا من الواحد ثم يطرح من