منحة الخالق
(قوله وقول الشارح وهي واردة على مسألة الكتاب سهو) قال في النهر، وقول الشارح إن هذه واردة على مسألة الكتاب أي على توجيهها، ووجهه أن في مسألة الكتاب إنما لا يصح تعيينه صرفا إلى الأقوى، وهو ما عليه من الدين وهذا كذلك، وكان ينبغي أن لا يصح تعيينه أيضا ولما خفي هذا على صاحب البحر ادعى أنه سهو اه.
ورأيت بخط بعض الفضلاء هل يمكن دفع ورود تلك المسألة بأن يلتزم أن مسألة المتن معللة بكل من الصرف إلى الأقوى ولزوم الدور فإنه ليس في كلامهم ما ينبو عن ذلك.
(قوله لأن الدين ينقسم عليهما نصفين) قال في النهاية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣