تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

المرمة لأنها حيث كانت عليه كان في إجباره إتلاف ماله وبهذا اتضح ما مر اه.

(قول المصنف ولو أبى أو عجز عمر الحاكم) قال في النهر ومعلوم أن المتولي له ذلك أيضا وبه صرح في الحاوي. اه.

وسيأتي (قوله ولو قالوا) قال الرملي يعني أصحاب المتون (قوله إلا أن يكون المراد التوزيع) قال الرملي وهو الظاهر (قوله وأما مع حضور المتولي فليس للقاضي ذلك) قال الرملي سيأتي قريبا أن له ذلك مع وجود المتولي فتأمله وقد قال في الأشباه والنظائر في القاعدة السادسة عشرة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر فروعا وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله. اه.

والإجارة تصرف فيه والذي يظهر أن المراد التوزيع يعني إن أبى المتولي أو غاب غيبة منقطعة أو لم يكن لها متول يؤجرها القاضي وسيأتي أن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط وعن وصيه تنبه وسيأتي تمام الكلام

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.