منحة الخالق
تقدم آنفا عن البدائع تأمل (قوله: حتى جاز لهما) أي للمأذون، والوكيل (قوله: فتناول الإذن الموقوف في حق هذا الحكم) قال في النهر: لا نسلم أنه يتناوله في حق هذا الحكم أيضا إذ ثبوته بعد الإجازة ولا توقف إذ ذاك اه.
(قوله: بخلاف الخلع على رقبة المأذونة المديونة) أي لو خلع المولى أمته على رقبتها تباع في الدين ويبدأ بدين الغرماء وتتبع بعد العتق إن لم يفضل من ثمنها شيء.
(قوله: كان الشرط باطلا) مخالف لما سيأتي عن الفتح من أنه وعد يجب الوفاء به لكنه لا يلزم من صحته وجود متعلقه بخلاف اشتراط جرية الأولاد، وقد صرح ببطلان هذا الشرط في كافي الحاكم ولعل المراد من قوله يجب الوفاء به أنه واجب ديانة لا قضاء بحيث لا يصير حقا للزوج فتأمل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠