منحة الخالق
(قوله: ولا يعرف منه مستأنس عندهم) أي فإذا أحرم أحدهم فما دام في بلاده فهو صيد في حقه فإذا خرج إلى بلاد يستأنس فيها حل له، تأمل.
(قوله: أي فهو ميتة) ذكر في النهر أنه ليس ميتة حقيقة بل حكما مستدلا بما يأتي من تقدير الصيد على أكل الميتة وجعل لذلك كلام المصنف أولى من قول القدوري فهو ميتة لا يحل أكله (قوله: وأطلقه فشمل ما إذا كان المحرم الذابح مضطرا أو لا) ، وكذا شمل ما لو كان مكرها أو مكرها قال في اللباب إذا أكره محرم محرما على قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، وإن أكره حلال محرما فالجزاء على المحرم، ولا شيء على الحلال، ولو في صيد الحرم، وإن أكره محرم حلالا على صيد إن كان في صيد الحرم فعلى المحرم جزاء كامل، وعلى الحلال نصفه، وإن كان في صيد الحل فالجزاء على المحرم، وإن كانا حلالين في صيد الحرم إن توعده بقتل كان الجزاء على الآمر، وإن توعده بحبس كانت الكفارة على المأمور القاتل خاصة. اه. وبيانه في شرحه.
(قوله: والذي يظهر ترجيح ما في الفتاوى) أي ترجيح ما ذكره عن الفتاوى الخانية على ما قدمه عن المبسوط من أن الصيد أولى من الميتة (قوله: ويجيزه له مكفرا) يعني قال أبو يوسف يجوز للمحرم المضطر أن يصيد ويأكل ويكفر، وهذا أهون؛ لأن الكفارة تجبره، ولا جابر لأكل الميتة كذا في شرح ابن الملك.