منحة الخالق
(قوله وقالا لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا إلخ) قال الكشاف دلت المسألة على أن الكفاءة تعتبر في النساء للرجال أيضا عندهما، وكذا ذكره في الأصل كذا في العناية، وذكر قبله تحت قول الهداية ومن أمره أمير إلخ قيده بالأمير وحكم غيره كذلك قال الإمام المحبوبي وعلى هذا الخلاف إذا لم يكن أميرا فزوجه الوكيل أمة أو حرة عمياء أو مقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة أو مجنونة إما اتفاقا وإما لما قيل قيده بذلك ليظهر الكفاءة فإنها من جانب النساء للرجال مستحسنة في الوكالة عندهما اه.
فأفاد أنها معتبرة عندهما لا مطلقا بل هنا فقط وعن هذا قال في الحواشي السعدية قوله دلت المسألة إلخ إن أراد دلت على اعتبارها في الوكالة عندهما فمسلم بالنظر إلى دليلها وإن أراد مطلقا فمنوع اه.
ويؤيده ما قدمناه في أول الفصل عن البدائع (قوله أو عرف عملي إلخ)