تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ما مضى أيضا وهذا قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس فادعى رجل أنه اشترى منه داره منذ سنة وكان موته قد اشتهر عند الناس منذ عشرين سنة فدفعه بذلك يجب قبوله لما ذكر تأمل ثم بفضل الله تعالى ومنته رأيت ما يشهد به صريحا قال في التتارخانية في الفصل الثاني في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أنه أي القاضي مات في سنة كذا إلخ أنه لا يقضى به إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا اه. مع غاية الاختصار فراجعه إن شئت والله تعالى الموفق.

(قول المصنف وهي لمن صدقته أو سبقت بينته) ظاهره أن الترجيح بالتصديق في رتبة الترجيح بسبق التاريخ وليس كذلك حتى لو صدقت من لم يسبق تاريخه لا يعتبر تصديقها ويقضى بالنكاح لمن سبق تاريخه لأن سبق التاريخ أرجح ثم اليد ثم الدخول ثم الإقرار فلو قال المصنف وهي لمن صدقته إن لم يسبق تاريخ الآخر لكان أولى (قوله لأن التصديق ليس بإقرار قصدا) قال الرملي يفهم منه أنه إقرار ضمنا فلا يستدرك به على ما قالوه هنا وقوله فالظاهر أنهما سواء صحيح في الحكم أما في أصل المفهوم فلا لاختلافهما لغة تأمل (قوله قلت نعم لما في التلخيص إلخ) قال الرملي قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقل على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة اه.

فهو صريح فيما استنبطه وأقول: لو اختلفا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير تأمل (قوله فقال الحق أو الصدق إلخ) قال الرملي وفي الخانية ولو قال الحق حق واليقين يقين أو الصدق صدق لا يكون إقرارا (قوله ثم رأيته في شرح أدب القضاء إلخ) هذا مخالف لما بحثه والظاهر أن النسخة رأيت بدون ضمير

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.