منحة الخالق
(قوله: ولم يذكر المؤلف البداءة بيمين من إلخ) قال الرملي قدم هذا الشارح في باب المهر نقلا عن غاية البيان أنه يقرع بينهما يعني استحبابا؛ لأنه لا رجحان لأحدهما على الآخر واختار في الظهيرية والولوالجية وشرح الطحاوي وكثير أنه يبدأ بيمين الزوج؛ لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه كتقديم المشتري على البائع، والخلاف في الأولوية. اه.
(قوله: لأن أول التسليمين عليه) التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم المرأة نفسها
(قوله: ومع القصار) قال الرملي أي وشمل الاختلاف مع القصار تأمل.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٤