تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين إلخ) سيذكر عن الخانية قبيل قوله والفلس بالفلسين ما يفيد تقييده بما إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا، وإلا تعتبر المساواة في الوزن (قوله بخلافه من الذهب أو الفضة) أي بخلاف بيع الإناء من الذهب أو الفضة بمثله من جنسه يدا بيد وأحدهما أثقل (قوله وأما إسلام الفلوس في الموزون إلخ) قال في النهر أقول: ينبغي أن يقال إن كانت كاسدة لا يجوز لأنها وزنية حينئذ، وعليه يحمل ما في الفتح، وإن كانت رائجة يجوز لأنهم في هذه الحالة أجروها مجرى النقود حتى أوجبوا الزكاة فيها، وعليه يحمل ما في الإسبيجابي، وهذا يجب أن يعول عليه.

بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين

(قوله وعن أبي يوسف اعتبارها إلخ) قال في النهر قال في الحواشي السعدية، وعلى هذا فاستقراض الدراهم عددا، وبيع الدقيق وزنا على ما هو المتعارف في زماننا ينبغي أن يكون مبنيا على هذه الرواية اه.

أي بيعه بمثله وزنا، وظاهر ما في الفتح يفيد ترجيحها. اه.

وقوله أي بيعه بمثله تقييد احترز به عن بيعه بالدراهم مثلا فإنه جائز وزنا قال في الذخيرة، وقال شيخ الإسلام أجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز، وكذلك ما ثبت وزنه بالنص. اه.

وقوله وظاهر ما في الفتح إلخ أي حيث انتصر لأبي يوسف ورد ما أورده على تعليله (قوله وأما الإسلام في الحنطة وزنا إلخ) قال في النهر ثم مقتضى ما قالا امتناع السلم في الحنطة وزنا، وهو رواية الحسن عن أصحابنا ، واختار الطحاوي الجواز لأن المسلم فيه معلوم، وعليه الفتوى، وقوله في الكافي الفتوى على عادة الناس يقتضي أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا، وأسلم وزنا لا يجوز

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ١٤٠