منحة الخالق
(قوله: لقوله تعالى ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ [لقمان: 15] قال في الحواشي السعدية قد سبق في كتاب النفقة أنه لا يجب الإنفاق على الأبوين الحربيين، وإن كانا مستأمنين وصرح به الشراح أن قوله ﴿وصاحبهما﴾ [لقمان: 15] الآية مخصوص بأهل الذمة دفعا للتعارض فتأمل في جوابه. اه.
(قوله: ولأنه يجب عليه إحياؤه) قال في الحواشي السعدية لا يرد عليه الابن، فإنه ليس كالأب.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥