تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله بخلاف ما لو قال إلخ) قال الرملي أي قبل ما شهد يدل عليه قوله الذي يشهد به ولا شك أنه لو قال بعد ما شهد الذي شهد به بصيغة الماضي يكون إقرارا. اه.

قلت وعبارة شرح أدب القضاء وإن شهدا عليه فقال بعد ما شهدا عليه الذي شهد به فلان علي هو الحق ألزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر لأن هذا إقرار منه وإن قال قبل أن يشهدا عليه الذي شهد به فلان علي حق أو هو الحق فلما شهدا قال للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت أظنهما يشهدان لم يلزمه وسأل عنهما لأنه إقرار معلق بالحظر فلا يصح.

(قوله وقيد بدعوى الشراء من واحد إلخ) قال في نور العين قاضي خان خارجان ادعيا شراء من اثنين يقضى بينهما نصفين وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق في ظاهر الرواية وعند محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضى بينهما وإن أرخ أحدهما فقط يقضى بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى خلاصة إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد هداية برهن خارجان على شراء شيء من اثنين وأرخا فهما سواء لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فيصير كأنهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما مر يعني في مسألة دعوى الخارجين شراء من ذي اليد (كفا) لو برهنا على شراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت روايات الكتب فما في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ بل يقضى بينهما وفي (بس) ما يدل صريحا أن الأسبق أولى يقول الحقير ويؤيده ما مر عن قاضي خان إنه ظاهر الرواية فما في الهداية اختيار قول محمد. اه.

ثم نقل بعده عن صاحب جامع الفصولين ترجيح ما في الهداية ورده بأن دليل ما في المبسوط وقاضي خان وهو أن الأسبق

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.