منحة الخالق
(قوله: أو الكفيل بأمر المكفول عنه) اعترض بأنه لا فائدة للتقييد بالأمر قلت: لكن عبارة الكافي للمصنف أو الكفيل بأمر المكفول عنه فالكفيل بالرفع وبأمر منون بدون إضافة والمكفول بالنصب، وعليه والتقييد له فائدة ظاهرة؛ لأن الكفيل بأمر المكفول عنه له الرجوع فهو كرب الدين فلو حلف المكفول عنه كان له فائدة ما دامت كفالته باقية تأمل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠