منحة الخالق
الصبي والعبد والكافر إذ لا شهادة لهم أصلا اه.
كذا في الشرنبلالية وفيها قال في الفتاوى الصغرى لو شهد المولى لعبده بالنكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد العتق لم يجز؛ لأن المردود كان شهادة ثم قال والصبي أو المكاتب إذا شهد فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جاز؛ لأن المردود لم يكن شهادة بدليل أن قاضيا لو قضى به لا يجوز فإذا عرفت يسهل عليك تخريج المسائل أن المردود لو كان شهادة لا تجوز بعد ذلك أبدا ولو لم يكن شهادة تقبل عند اجتماع الشرائط اه.
ولكن يشكل عليه شهادة الأعمى إذ لو قضى بها جاز فهي شهادة وقد حكم بقبولها بزوال العمى. اه.
(قوله وفي السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود إلخ) قال الرملي سيأتي عن الخلاصة في الكلام على الجرح المجرد أنه يقال للشاهدين أقيما البينة على الحرية وهو صريح ما تقدم في شرح قوله والمملوك وما هنا صريح في أن ذلك على المدعي وهو قوله فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم فتأمل.