منحة الخالق
(قوله: ومنها لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه إلخ) تقدمت هذه المسألة متنا في باب اليمين في الدخول والخروج وذكر المؤلف في باب التعليق من كتاب الطلاق لا يقال إن البطلان لتقييده بامرأته؛ لأنها لم تبق امرأته؛ لأنا نقول لو كان لإضافتها إليه لم يحنث فيما لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت، وفيما لو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة مع أنه يحنث فيهما كما في المحيط معللا بأن الإضافة للتعريف لا للتقييد. اه.
لكن ذكر المؤلف قبل هذا ما نصه: وفي القنية إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق؛ لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط. اه.
فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى هذا يفرق بين