تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

ألبتة لكن في البزازية من البيع ما نصه، وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر وعشر وإن أقل لا، وفي رواية أنه يسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس اه.

(قوله وفي الصغرى واعتبار الشهور في العدة بالأيام إلخ) هذا إذا أوقع الطلاق في أثناء الشهر أما في أوله فبالأهلة اتفاقا كما في الفتح ثم ما في الصغرى مخالف لما في الفتح من أنه إذا أوقع في أثناء الشهر اعتبر كلها بالأيام فلا تنقضي إلا بتسعين يوما عنده وعندهما يكمل الأول ثلاثين من الشهر الأخير والشهران المتوسطان بالأهلة اه. وسيذكره المؤلف عن المحيط.

(قوله ومن الغريب ما في البزازية إلخ) عبارتها وعند مالك مدة الآيسة تسعة أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة قال العلامة إلخ ثم قال بعد ورقة وعن مالك فيمن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام ولم ترد ما يحكم بإياسها حتى تمضي عدتها بعد ثلاثة أشهر وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الإياس فاعتدت بثلاثة أشهر بعد مضي نصف سنة وقضى القاضي جاز؛ لأنه مجتهد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه اه.

وبه ظهر أن قوله سابقا مدة الآيسة المراد بها ممتدة الطهر لا من بلغت سن الإياس وإلا فهي تعتد بالأشهر بالنص.

(قوله نعم لو قضى به مالكي نفذ) الذي يظهر أن هذا هو المراد من عبارة البزازية التي نقلناها لتعليله بقوله؛ لأنه مجتهد فيه ثم في أكثر النسخ بعد هذه العبارة تقديم وتأخير لا يفهم معه المقصود وبعضها على الترتيب فلتصحح النسخ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ١٤٢