تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله فإن نوى الكرامة قبل منه) قال الرملي ينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق وأقول: ينبغي إذا نوى الحرمة المجردة أن يكون إيلاء؛ لأنه أدنى على قول أبي يوسف وعلى قول محمد يكون ظهارا كما يعلم من المسألة الآتية وعلى ما صحح في نية الإيلاء هنا ينبغي أن يكون ظهارا عند الكل فتأمل.

(قوله ولم يبين ما إذا لم ينو شيئا) قال الرملي لم يبين هو أيضا في هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم كغالب الكتب وقد ذكرها في التتارخانية نقلا عن الخانية والمحيط وأقول: إذا نوى التحريم لا غير وقلنا بصحة نيته كما في المحيط يكون إيلاء عند أبي يوسف وظهارا عند محمد وعلى ما صحح فيما تقدم يكون ظهارا على قول الكل؛ لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا

(قوله أو مستسعاة) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها أو مستسعاة وهو غير ظاهر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.