منحة الخالق
(قوله: وينبغي ترجيح الثاني) قال في النهر بعد نقله ورجح ابن وهبان الأول؛ لأن النفع عائد إليه بطاعتها له، وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد قال بديع الدين، ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية (قوله: رجل حلف أن لا يتزوج من أهل هذه الدار إلى قوله لا يحنث) هكذا في التتارخانية ثم قال بعده قال الصدر الشهيد ما ذكر هنا موافق قول محمد أما ما يوافق قول أبي حنيفة وأبي يوسف فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان، وليس لفلان امرأة ثم تزوج فلان امرأة، وكلمها الحالف حنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، وفي الحجة والفتوى على قولهما اه.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٨