تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله ولأن فيه تعليقا بالحظر) فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته كذا في الفتح (قوله ولا بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن) أي ليكون علة الفساد ما ذكر، وإلا كان الفساد لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه لما سيأتي أن البيع مع نفي الثمن باطل، ومع السكوت عنه فاسد أو لتحقق هذه البيوع فإنه ذكر في تعريفها أن يتساوما سلعة، وقد قال في الفتح التساوم تفاعل من السوم سام البائع السلعة عرضها للبيع، وذكر ثمنها اه.

فظهر أن ما قيل فائدة التقييد أنه إن لم يسبق ذكر الثمن فالبيع باطل غير ظاهر تأمل (قوله جاز فيما دون الثلاثة) كذا في النسخ، وصوابه فيما دون الأربعة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.