تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: في هبة العبد) أي في الهبة للعبد.

(قوله: ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب) أقول:، وفي المعراج، وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف. اه.

فبلغت المستثنيات خمسة تأمل. (قوله: وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة) قال الرملي يجب بدل قوله كثيرة قليلة كما في البزازية وجامع الفصولين وغيرهما. اه.

قلت وعبارة البزازية ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الإسلام - رحمه الله - يفتي بالصحة وغيره لا؛ لأن شرائطه مما لا يعرفه إلا الخواص ويختلف فيه بعضها، وفي المنتقى لو قال ببيع صحيح يكفي وعلى هذا كل ما له شرائط كثيرة لا يكفي فيه قوله: بسبب صحيح وإذا قلت الشرائط يكتفى به أجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم؛ لأن المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع، ولا عند الحاكم والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل، وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض، وأقرضه منه مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في الإقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضا قبض المستقرض

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.