منحة الخالق
(قوله وأخذ البائع أرشها) قال في النهر الظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي اه.
قلت: يؤيده ما في التتارخانية عن الظهيرية حيث قال ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع (قوله بل أعطيته بخمسمائة) بحذف همزة الاستفهام وفتح تاء المخاطب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٩