منحة الخالق
(قوله: فإنه يدعي إيداع الدين عليه) عبارة معراج الدراية فإذا كان العين هالكا فالدعوى في الدين، ومحل الدين الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته، وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تتحول الخصومة عنه (قوله: رجع عليه بما ضمن) أي ذو اليد على الغائب (قوله: وصدق المقر فإنه) أي ذا اليد (قوله: لو برهن على إقرار المدعي أنه لفلان ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة) يخالفه ما يأتي بعد صفحة عن البزازية أنها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه، وما هنا على إقراره بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٩