منحة الخالق
(قوله وشمل الثالث) أي الواقع في قوله للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث. (قوله وللاحتراز عن مكان لا يصلح للخلوة) عطف على قوله للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث (قوله؛ لأن مرضه لا يعري عن تكسر وفتور عادة) فيه كلام وهو أن المرض لا يلزم فيه ذلك خصوصا في ابتدائه قبل استحكام الضعف ثم إن كان المراد مرضا فيه تكسر وفتور مانع من الوطء ساوى مرض المرأة وإلا فهو غير مانع إذ لا فرق حينئذ بينه وبين الصحيح إلا أن يجاب بأن المراد أن مرضه في العادة مانع فلا يفيد تقييده بالمنع بخلاف مرضها. (قوله وضبط القرن إلخ) قال الرملي قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض القرن بفتح رائه أرجح من إسكانها وسيأتي زيادة كلام في ذلك في باب العنين.
(قوله فظاهره أنه لو خلا بها بعد الوقوف بعرفة) أي أو بعد طواف أكثر العمرة وفي النهر يمكن أن يقال المنظور إليه إنما هو لزوم الدم ولا شك أن البدنة فوقه، وأما لزوم الفساد فمؤكد للمانع فقط