منحة الخالق
السابق على حاله، وما نقلناه عن التتارخانية هناك مؤيد له حيث صرح فيها بأنه لا زكاة في تلك الأموال، وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون، ولعل في المسألة خلافا كما قال في الشرنبلالية، وفي الفتح ما يفيد الخلاف لنقله بصيغة قالوا تجب فيه الزكاة فإنها تذكر فيما فيه خلاف اه. فليتأمل. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في أوائل كتاب الزكاة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١