تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

أهل القضاء

(قوله فلا تصح تولية كافر وصبي) مخالف لما مر عن الواقعات (قوله قلد القضاء الكافر، ثم أسلم فهو على قضائه) هو إحدى الروايتين كما مر (قوله وقدمنا أن شرائط القاضي ثمانية) الذي قدمه تسعة، وقد نظمها السيد الحموي فقال

شروط القضاء تسع عليك بحفظها ... لتحرز سبقا في طلابك للعلا

بلوغ وإسلام وعقل ومنطق ... فصيح به فصل الخصومة قد حلا

تولية حكما دون سمع لدعوة ... وحرية سمع والإبصار قد تلا

وفقدان حد القذف قد شرطوا له ... كما قال زين الدين في البحر مجملا

(قوله وفي القاموس قوم طرش إلخ) قال الرملي وذكر في القاموس قبل قوله قوم طرش الطرش أهون الصمم، وذكر في صمم الصمم محركة انسداد الأذنين وثقل السمع، (قوله وظاهر كلامهم أن من لا تقبل شهادته لم يصح قضاؤه) هو عكس الكلية المذكورة في المتن، وقال في النهر وظاهر أن الكلية أعني من كان أهل الشهادة هو أهل للقضاء مطردة غير منعكسة عكسا لغويا فلا يرد أن من فعل ما يخل بالمروءة فهو أهل للقضاء دون الشهادة ولا أن شهادة العدو على عدوه من حيث الدنيا لا تقبل، وقضاؤه عليه صحيح (قوله كما قدمناه)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.