منحة الخالق
اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا
قوله فلو كانا معيبين) الذي في المنح أو كانا معيبين.
(قوله أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القبض أو بعده) قال الرملي أقول: قال في النهر هذا مقيد بقيدين الأول أن يكون من نوع واحد الثاني أن يكون بعد القبض قيد به في الهداية وعليه فيفترق الحال بين المثليات والقيميات لأنه لو كان قبله يرد الكل أو يأخذ الكل لا فرق بين كونه مثليا أو قيميا اه.
والفرق فيهما في الحكم بعد القبض ففي القيمي يرد المعيب وحده وفي المثلي يرد كله أو يأخذه وقدم في شرح قوله وإن أعتقه على مال إلخ أنه لو كان طعاما فأكل بعضه يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى وعلى هذا إنما لم يذكره للاختلاف فيه تأمل. (قوله وحاصله أنه إن استحق بعضه إلخ) قال في العناية وتنبه لكلام المصنف تجد حكم العيب والاستحقاق سيبين قبل القبض في جميع الصور أعني فيما يكال أو يوزن أو غيرهما أما العيب فظاهر وأما الاستحقاق فلقوله أما إذا كان ذلك قبل القبض له أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام وتجد حكمها بعد القبض كذلك إلا في المكيل والموزون لأنه ذكر في العبدين ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر وقال في المكيل والموزون رده كله أو أخذه ومراده بعد القبض ثم قال ولو استحق البعض لا خيار