تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله في الأمان) في بعض النسخ كنسخ النهر في الأيمان ولكن الذي رأيته في الذخيرة في الأمان مصدر آمن لا جمع يمين. (قوله غير صحيح) قال في النهر هذا سهو بل هو صحيح وذلك أن المدعى إنما هو ثبوت الملك لها بمجرد القبول ولا شك أن هذا القدر ثابت في المشار إليه والمضاف غير أنه في الأول مستغن عن التمييز بخلاف الثاني فإذا قال على عبدي وله أعبد ثبت لها الملك في واحد وسط مما في ملكه وعليه تعيينه ودعوى توقف ملكها له غير صحيح إذ لو كان كذلك لاستوى الإبهام والإضافة في هذا فإنه لو عين لها في الإبهام وسطا أجبرت على قبوله اه. فليتأمل.

(قوله فالمفسد للتسمية قوله من إبلي) قال المقدسي في الرمز هذا من قلب الموضوع؛ لأن المطلق إذا صح فصحة المقيد أولى. (قوله كما في الخانية بالأولى) يوجد في النسخ لفظة بالأولى في الموضعين. والظاهر أنها في الأول منهما زائدة.

(قوله ولا حاجة إليه إلخ) فيه نظر؛ لأنه في الهداية قال ولو سمي جنسا بأن قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج، وكذا إذا سمي مكيلا أو موزونا سمي جنسه دون صفته وإن سمي جنسه وصفته لا يخير إلخ ولا شك أن الهروي الذي فسر به الجنس ليس جنسا عند الفقهاء بل الجنس عندهم هو الثوب والهروي نوع، وكذا قوله سمي جنسه إن أريد به الجنس عند الفقهاء؛ لأن معناه أنه سمي مكيلا أو موزونا؛ لأنه الجنس عندهم مع أن المراد أنه سمي برا أو شعيرا مثلا، وهذا هو النوع عند الفقهاء فكان مراده بالجنس النوع، ولذا قال دون صفته ولم يقل دون نوعه؛ لأن الصفة تحت النوع كما أن النوع تحت الجنس تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.