منحة الخالق
(قوله: وصحح في فصول الأسروشني أن للمستحق أن يجيز إلخ) قال الرملي هذا صريح في أن بيع الفضولي وإن كان لنفسه موقوف في الصحيح وإن ما في البدائع أنه إنما يتوقف إذا باع لمالك على غير الصحيح، وقد تقدم البحث عنه. (قوله: حتى لو أقام واحد منهم البينة إلخ) أي لو برهن واحد من الباعة على المستحق بالملك المطلق أي برهن أنه ملكه مطلقا لم يقبل لأنه صار مقضيا عليه أما لو ادعى النتاج أو أنه تلقى الملك من المستحق بأن قال أنا لا أعطي الثمن؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو لأني اشتريته من المستحق فتسمع دعواه كما ذكر في الدرر من باب الاستحقاق، وقد مر.
باب كفالة الرجلين والعبدين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٢