منحة الخالق
[كتاب النكاح]
(قوله: حتى كان الاشتغال به أفضل إلخ) أي الاشتغال بالنكاح، وما يشتمل عليه من القيام بالمصالح، وإعفاف الحرام عن نفسه وتربية الولد ونحو ذلك قاله في النهر وسيأتي الاستدلال على أفضليته بوجوه أربعة وحققه في الفتح بما لا مزيد عليه (قوله: وهو مردود) قال: في النهر قد يمنع بأن الوطء نفسه ضم، وقد جعل في المحيط الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول فيكون مشتركا معنويا أيضا غير أن المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال؛ لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني منها ما ينضم إليه إلا أن قولهم الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك يرجح ما في المغرب، وأن إطلاقه يعم المعنوي أيضا. اه.
أي إطلاق قولهم المجاز أولى من الاشتراك يعم المشترك المعنوي.
(قوله: من باب تسمية المسبب باسم السبب) أي إطلاق النكاح الذي هو حقيقة في الوطء على الضم مجاز علاقته السببية والمسببية فإن الوطء سبب للضم فصح إطلاق النكاح عليه لكونه مسببا عنه، وإطلاقه على العقد مجاز أيضا فإنه سبب للوطء (قوله: وعلى القول الثالث) أي القول بأن النكاح حقيقة في الوطء يكون مجازا في العقد (قوله: ورجح في غاية البيان الأول) أي إنه مشترك بين الوطء والعقد؛ لأن المشترك حقيقة في معنييه، وهي الأصل بخلاف ما إذا كان حقيقة في أحدهما