منحة الخالق
فهو بدرهم فالظاهر أن المسألة بحالها فالجواب الحق أن يقال إن صورة النقص من قبيل التعليق واليمين فوقع الطلاق والعتاق لوجود الشرط وهو التزوج والاشتراء لا لتناول أداة السور فيما لا ينتهي والحال في المسألة ليس كذلك فافترقا اه.
(قوله فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه) أي بعد متاركة العقد الفاسد لما قدمه المؤلف من قوله ويستثنى من قوله يلزم بإيجاب وقبول ما إذا حصلا بعد عقد فاسد لم يتركاه، فإن البيع ليس بلازم.
(قوله، وإن لم يجد المشتري إلخ) أي المشتري الأول.
باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم
(قوله أو نصف عمارة مشاعا جاز) قال الرملي هذا ليس على إطلاقه فأرجع إلى أنفع الوسائل إن أردت تحرير هذه المسألة، فإنها من المسائل التي حررها. (قوله ينعقد المبيع بينهما بالتراخي إلخ) هذا ينافي ما قدمه من أن بيع