منحة الخالق
(قوله كان باطلا ولا يبطل خياره) أقول: سيأتي في شتى البيوع قبيل باب الصرف أن مما لا يبطل بالشرط الفاسد تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط ومثل المؤلف هناك للأول بقوله بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان وللثاني بقوله بأن قال من له خيار الشرط في البيع رددت البيع أو قال أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط اه. فتأمل وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.
(قوله ولو قال المؤلف ولو أكثر أو مؤبدا إلخ) قال في النهر إنما اقتصر على الثلاث لأنه محل الخلاف والفساد فيما زاده بالإجماع كما في الدراية اه.
وحق التعبير أن يقال إنما اقتصر على نفي الزيادة على الثلاث
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٥