منحة الخالق
(قوله لما عرف في الأشياء الستة) بل التسعة، وهي الرجعة، والنكاح، والفيء، والاستيلاد، والرق، والنسب، والولاء، والحد، واللعان لكن الفتوى على التحليف في السبعة الأولى، وهو قولهما كما سيأتي في كتاب الدعوى.
(قوله والفرق بينها وبين الأولى) المراد بالأولى المذكورة في المتن، وهي ما إذا قال بعد العدة راجعتك فيها، ولم تصدقه فإن القول لها من غير يمين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦