منحة الخالق
في البزازية ليس له الرد
(قوله فشاورته في هذه المسألة فما استفدت منه فرقا) قال في النهر يمكن أن يقال يلتزم أن الثاني غير الأول وإنما لا يرد إذا عاد عند البائع لأن المشتري رضي به ولا فرق بين الأول والثاني حيث لم يزد ولم ينتقل إلى مكان آخر على أن كونه لا يرد فيما إذا انجلى ثم عاد في يد البائع ليس قدرا متفقا عليه بل المذكور في الواقعات الحسامية أنه يرد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣