تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله حيث لم ينكر خروجها) أي: خروجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألته وفيه أن هذا سؤال عن أمر ديني فهو خروج لحاجة ثم رأيت في العناية قال: وفي هذا الحديث دليل على حكمين على أنها يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج وعلى أن الخروج ببعض النهار لقضاء حوائجها جائز فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليها خروجها للاستفتاء اه.

(قوله: وكذا الطلاق البائن) قال في النهر يعني فيما إذا اختلعت على السكنى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.